إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدّمة من شركة «دروغري فينيسيا» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وتقدر قيمتها ب /180.750.000/ل.ل (فقط مئة وثماثون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
النوع
الكمية
تاريخ الصلاحية
/14.904/ علبة
1/7/2017
/14.017/ علبة
1/10/2017
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل