All legislation

مرسوم Decree No. 84 01/02/2017

قبول هبة مقدمة من شركة «دروغري فينيسيا» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
84
Date
01/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 518-519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 84 تاريخ 01/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدّمة من شركة «دروغري فينيسيا» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وتقدر قيمتها ب /180.750.000/ل.ل (فقط مئة وثماثون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

النوع

الكمية

تاريخ الصلاحية

/14.904/ علبة

1/7/2017

/14.017/ علبة

1/10/2017

MARVIL 1 TAB

MARVIL 1 TAB

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل