All legislation

مرسوم Decree No. 95 03/02/2017

قبول هبة مقدمة من اتحاد بلدية السهل قضاء البقاع الغربي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - فرع مخابرات منطقة البقاع - مكتب أمن البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
95
Date
03/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 95 تاريخ 03/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من اتحاد بلدية السهل - قضاء البقاع الغربي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - فرع مخابرات منطقة البقاع - مكتب أمن البقاع الغربي، وهي عبارة عن آليتين نوع بيك آب دوبل كابين وذلك وفقا للجدول التالي:

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

2004

2002

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /33.165.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وستون الف ليرة لبنانية).

Nissan Frontier

1N6ED27Y64C414063

Nissan Frontier XE CREW CAB 4WD

1N6ED29Y72C336905

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدالدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل