إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من اتحاد بلدية السهل - قضاء البقاع الغربي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - فرع مخابرات منطقة البقاع - مكتب أمن البقاع الغربي، وهي عبارة عن آليتين نوع بيك آب دوبل كابين وذلك وفقا للجدول التالي:
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
2004
2002
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /33.165.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وستون الف ليرة لبنانية).
Nissan Frontier
1N6ED27Y64C414063
Nissan Frontier XE CREW CAB 4WD
1N6ED29Y72C336905
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعدالدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل