All legislation

مرسوم Decree No. 96 03/02/2017

قبول هبة مقدمة من تعاونية موظفي الدولة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
96
Date
03/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 96 تاريخ 03/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من تعاونية موظفي الدولة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جيب نوع Grand Cherokee موديل 1999 ومولدين كهربائيين قوة (/70/و/150/ك ف أ).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل