المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من تعاونية موظفي الدولة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جيب نوع Grand Cherokee موديل 1999 ومولدين كهربائيين قوة (/70/و/150/ك ف أ).
مرسوم Decree No. 96 03/02/2017
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من تعاونية موظفي الدولة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جيب نوع Grand Cherokee موديل 1999 ومولدين كهربائيين قوة (/70/و/150/ك ف أ).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل