إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم قم 1002 تاريخ 23/7/1996 ورقم 16043 تاريخ 29/12/2005 ورقم 1277 تاريخ 29/12/2009 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في معلقة اراضي (قضاء زحلة) باسم «معهد الشرق للعلوم والمهن»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ثريا غازي ضاهر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6628/6 تاريخ 24/5/2016 والمتضمن طلب لترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة ثريا غازي ضاهر المولودة سنة 1964 بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الشرق للعلوم والمهن» القائم على العقار رقم 1085 (الأقسام من 85 ولغاية 93 ضمناً و96 لغاية 114 ضمناً) من منطقة معلقة أراضي العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصين يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
مراقب صحي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مساعدة طبية للاسنان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده