المادة 1
رخص للسيد نظام علي جزيني المولود سنة 1981 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الميادين المهني» القائم على العقار رقم 320 بلوك A من منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 86 01/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نظام علي جزيني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4503/6 تاريخ 24/3/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد نظام علي جزيني المولود سنة 1981 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الميادين المهني» القائم على العقار رقم 320 بلوك A من منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يحق للمعهد اسداء التعليم الفني وفقاً لما يلي:
1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
المساحة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الرقابة الصحية وسلامة الغذاء
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العناية التمريضية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
تكنولوجيا المعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
المحسابة والمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
المساحة
التنفيذ
البكالوريا الفنية
العناية التمريضية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مراقب صحي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده