All legislation

مرسوم Decree No. 87 01/02/2017

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في العمروسيه (قضاء عاليه) بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني الفرع الرابع»

Type
مرسوم · Decree
Number
87
Date
01/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 522-525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 87 تاريخ 01/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين احمد الموسوي وحسن احمد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7258/6 تاريخ 14/6/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في العمروسيه (قضاء عاليه) بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - الفرع الرابع»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد احمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 والسيد حسن محمد احمد المولود سنة 1983 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - الفرع الرابع) القائم على العقار رقم 1398 من منطقة العمروسيه العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يحق للمعهد اسداء التعليم الفني والمهني وفقاً لما يلي:

1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المعلوماتية الادارية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

مصور اشعة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العلوم المخبرية الطبية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

قياس النظر وصناعة الاجهزة الطبية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية المختصة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الكترونيك

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الكهرباء

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

السمعي والبصري والتسجيل الرقمي

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

مراقب صحي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المساحة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الرسم المعماري

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

صناعة الحلى وصياغة المجوهرات

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البناء والاشغال العامة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الميكانيك الصناعي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الكهرباء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية المهنية

رعاية طفل

التكميل

التكميلية المهنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

صياغة المجوهرات

التكميل

التكميلية المهنية

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية المهنية

2 - إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد

فني في الإعلان والتسويق

تصميم اعلانات

فني مونتاج في الاعلان

فني في الإعلام والتوثيق

اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر

اعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سلوشن

فني في المطبخ

فني في الحلويات

مراقب كلفة المطاعم

تزيين الشعر النسائي

تزيين الشعر الرجالي

الوشم التجميلي

العناية بالأظافر

العناية بالبشرة

المكياج السينمائي والمسرحي

اللغة الانكليزية

اللغة الفرنسية

اللغة الالمانية

اللغة الفارسية

اللغة الايطالية

اللغة الاسبانية

امانة سر تنفيذية

فني في تصميم الازياء

فني في تصميم المجوهرات

فني في صياغة المجوهرات

تقنيات فنون الإخراج التلفزيوني

التصوير الفوتوغرافي والفيديو

تنسيق وتصفيف الزهور والشتول

صيانة وتصليح الأجهزة الخليوية

تقني خراطة

تقني في كهرباء السيارات

مهني حدادة افرنجية

مساعدة حاضنة اطفال

تقني خراطة مبرمجة رقمية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده