All legislation

مرسوم Decree No. 88 01/02/2017

حذف اسم السيد ربيع عبد الرحمن الوزة من المراسيم القاضية بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في التل (قضاء طرابلس) بإسم «مهنية الشمال» وتعديل تصنيفه الى معهد فني عالٍ وانشاء اختصاصات جديدة في هذا المعهد

Type
مرسوم · Decree
Number
88
Date
01/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 525-526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 88 تاريخ 01/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم قم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 271 تاريخ 1/6/1990 ورقم 486 تاريخ 23/8/1990 ورقم 1344 تاريخ 12/6/1991 ورقم 5413 تاريخ 13/7/1994 ورقم 3058 تاريخ 23/5/2000 ورقم 17844 تاريخ 11/10/2006 ورقم 3010 تاريخ 13/1/2010 ورقم 1352 تاريخ 22/1/2015 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في التل (قضاء طرابلس) بإسم «مهنية الشمال» واضافة اختصاصات والغاء اختصاصات)،

بناء على الإقرار المسطر لدى الكاتب العدل في طرابلس السيد وسيم سعيد الأفشل تحت الرقم 11602/2015 تاريخ 12/10/2015 والمتضمن طلب السيد ربيع عبد الرحمن الوزة حذف اسمه من رخصة انشاء المعهد الفني الخاص بإسم «مهنية الشمال»،

بناء على الكتاب المقدم من السيدة زينة سليمان الحلبي والسيد محمد رامي عبد الرحمن الوزة المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12324/6 تاريخ 16/12/2015 المتضمن الموافقة على طلب السيد ربيع عبد الرحمن الوزة حذف اسمه من المراسيم القاضية بالترخيص ل «مهنية الشمال»،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زينة سليمان الحلبي والسيد محمد رامي عبد الرحمن الوزة المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12325/6 تاريخ 16/12/2015 المتضمن طلب اضافة اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحذف اسم السيد ربيع عبد الرحمن الوزة من المادة الأولى الوارد في المراسيم رقم 3058 تاريخ 23/5/2000 ورقم 17844 تاريخ 11/10/2006 ورقم 3010 تاريخ 13/1/2010 ورقم 1352 تاريخ 22/1/2015 القاضية بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «مهنية الشمال»، وانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى القائم على العقارين رقم 61 (القسمين 8 و9) ورقم 62 (ارضي وأول) من منطقة طرابلس التل العقارية.

المادة 2

يعدّل تصنيف المعهد بحيث يصبح «معهداً فنياً عالياً» بدلاً من «معهد فني».

المادة 3

يُرخص للسيدة زينة سليمان الحلبي المولودة سنة 1972 والسيد محمد رامي عبد الرحمن الوزة المولود سنة 1966 بإنشاء الاختصاصات الواردة ادناه في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «مهنية الشمال» الكائن على العقار رقم 61 (الأقسام 8 و9) ورقم 62 أرضي وأول من منطقة طرابلس التل العقارية (قضاء طرابلس)، وفقاً لما يلي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المعلوماتية - فرع الانطمة والشبكات

الاطر العليا

الاجازة الفنية

العلوم التربوية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

العناية التمريضية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده