All legislation

مرسوم Decree No. 98 03/02/2017

ابرام إتفاقية تمويل وقبول هبة مالية (على سبيل التسوية) مقدمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإعداد التقرير الوطني الثالث عن السلامة الإحيائية العائد لبروتوكول قرطاجنة حول السلامة الإحيائية

Type
مرسوم · Decree
Number
98
Date
03/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 526-620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 98 تاريخ 03/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 11/8/1994 (إبرام إتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الموقعة في ريو دي جينرو في 5/6/1992)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 16/10/2008 (الإجازة للحكومة الإنضمام الى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري البيئة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت على سبيل التسوية، إتفاقية التمويل المرفقة ربطاً، والموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمتضمنة هبة بقيمة /25.000/ د.أ أي ما يوازي /37.687.500/ ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا وستماية وسبعة وثمانون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية)، والمقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإعداد التقرير الوطني الثالث عن السلامة الإحيائية ضمن إطار المشروع الإقليمي «تقديم الدعم لإعداد التقارير الوطنية الثالثة عن السلامة الإحيائية العائدة لبروتوكول قرطاجنة حول السلامة الإحيائية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ».

المادة 2

تقوم الجهة المانحة بتحويل كامل قيمة الهبة مباشرة الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يقوم بدوره بتسديد المدفوعات العائدة لهذا النشاط مباشرة الى الجهات المتعاقدة و/أو الملتزمة مع المشروع.

المادة 3

تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية بقيمة /25.000/ د.أ. أي ما يوازي /37.687.500/ ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا وستماية وسبعة وثمانون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية) وذلك لتغطية الدعم التقني، والإداري، ونفقات وخدمات إستهلاكية خلال فترة العمل لتنفيذ هذا النشاط.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب