All legislation

قرار Decision No. 146 31/01/2017

تصحيح خطأ مادي في قرار تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المبطل انتخابه في بلدة وادي خالد - محافظة عكار)،

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
31/01/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 31/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 109 تاريخ 23/1/2017 (تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المبطل انتخابه في بلدة وادي خالد - محافظة عكار)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل تاريخ القرار رقم 109 تاريخ 23/1/2017 بحيث يصبح «24/1/2017».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق