المادة 1
يعدل تاريخ القرار رقم 109 تاريخ 23/1/2017 بحيث يصبح «24/1/2017».
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 146 31/01/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 109 تاريخ 23/1/2017 (تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المبطل انتخابه في بلدة وادي خالد - محافظة عكار)،
يقرر ما يأتي:
يعدل تاريخ القرار رقم 109 تاريخ 23/1/2017 بحيث يصبح «24/1/2017».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق