All legislation

قرار Decision No. 41 26/01/2017

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على توصيات اجتماعي المؤتمر التسعين والتاسع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية العربية لمقاطعة اسرائيل.

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
26/01/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 621-625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 26/01/2017
Source
Lebanese University

- القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل)

- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9352/2016 تاريخ 7/1/2017 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،

وقد تبيّن منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي:

أولاً: أن المؤتمر التسعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية العربية لمقاطعة اسرائيل الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة ما بين 2 و4/8/2016، اتخذ المؤتمر التوصيات المتعلقة بالمواضيع المطروحة التالية:

1 . المجموعة الأوروبية DEXIA GROUP وشركتها الأم البلجيكية DEXIA S.A.:

الاتهام المسند اليها هو وجود فرع اسرائيلي لها هو: DEXIA ISRAEL BANK LTD يقدم القروض للمستوطنات الاسرائيلية ومملوك من قبل شركتها الفرعية الفرنسية DEXIA CREDIT, LOCAL S.A..

وقد أوصى المؤتمر بحظر التعامل مع المجموعة الأوروبية المذكورة وشركتها الأم البلجيكية DEXIA S.A. وشركتها الفرعية الفرنسية {DEXIA CREDIT LOCAL S.A.،

الاتهام المسند اليها هو كونها الشركة الأم للشركة الاسرائيلية HAZERA GENETICS التي تعمل في مجال إنتاج وتهجين البذور الزراعية، اوصى المؤتمر بما يلي:

أ - متابعة الطلب من المكاتب الاقليمية لموافاة المكتب الرئيسي بآراء الجهات المختصة عن حجم التعامل مع الشركة الفرنسية المذكورة.

ب - التأكيد على استمرار العمل بالاجراء الاحترازي الخاص بقيام السلطات المختصة في الدول العربية بالتدقيق في مستورداتها من الشركة الفرنسية المذكورة خشية تسرّب منتجات اسرائيلية عن طريقها الى البلاد العربية.

ج - توجيه إنذار أخير الى الشركة المذكورة لتسوية وضعها وفق مبادئ المقاطعة المقررة.

3 - الشركة الأميركية CATERPILLAR INC:

الاتهام المسند اليها هو قيامها بتزويد اسرائيل ببلدوزرات وجرارات تستخدم في هدم بيوت الفلسطينيين والمساهمة في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة،

وقد اوصى المؤتمر بتكليف المكتب الرئيسي بمخاطبة مجلس السفراء العرب في واشنطن للاتصال بالشركة الأميركية المذكورة لحثّها على إعلام الحكومة الأميركية أن استمرارها بتزويد اسرائيل بمعداتها يلحق الضرر بمصالحها في الدول العربية ومطالبة الشركة بوضع شرط في عقودها المبرمة مع الحكومة الأميركية بعدم استخدام منتجاتها في الاراضي العربية المحتلة التي تنتهك من خلالها حقوق الشعب الفلسطيني.

4 - الشركة البريطانية - الدانماركية G4S واسمها الكامل: GROUP 4 SECURICOR:

الاتهام المسند اليها هو حصولها على 50% من اسهم الشركة الاسرائيلية HASHMIRA GROUP وقيامها بتزويد اسرائيل بموظفي حراسة وتجهيزات امنية،

وقد أوصى المؤتمر بتكليف المكتب الرئيسي بمتابعة وضع الشركة البريطانية - الدانماركية G4S ومدى التزامها بإغلاق مكاتبها وأعمالها في اسرائيل ومخاطبة مجلس السفراء العرب في لندن لمتابعة موضوعها وعرضه على المؤتمر القادم لضباط الاتصال».

5 - الشركة الأميركية REMAX:

الاتهام المسند اليها هو قيامها ببيع وتأجير العقارات في المستوطنات الاسرائيلية عبر شركاتها الاسرائيلية المئة وقد أوصى المؤتمر حظر التعامل مع الشركة الأميركية المذكورة لدعمها المستوطنات الاسرائيلية عبر شركاتها الفرعية الاسرائيلية.

الاتهام المسند اليها هو وجود فرع اسرائيلي لها، ووجود معامل اسمنت لها في المستوطنات، وقد اوصى المؤتمر بتكليف المكتب الرئيسي بمخاطبة الشركة الألمانية المذكورة ومواجهتها بالتهمة المنسوبة اليها ومطالبتها بتسوية وضعها وفق مبادئ وأحكام المقاطعة المقررة على أن يعرض موضوعها على المؤتمر القادم لاتخاذ التوصية بالحظر ما لم يرد ما يتعارض مع ذلك.

الاتهام المنسوب اليها هو قيامها بإدخال البرنامج الاسرائيلي LUCID PowerXtend في هواتفها النقالة، وقد أوصى المؤتمر بما يلي:

أ. تكليف المكتب الرئيسي بمخاطبة الشركة الصينية المذكورة ومواجهتها بالتهمة المنسوبة اليها ومطالبتها بعدم تصدير اجهزة الموبايل التي يدخل فيها برامج اسرائيلية ومنها LUCID PowerXtend لعدم تعرض مصالحها في البلاد العربية للحظر على ان يعرض موضوعها على المؤتمر القادم لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها.

ب. التأكيد على المكاتب الإقليمية ضرورة الايعاز الى السلطات المختصة لديها لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من عدم تسرب البرنامج الاسرائيلي LUCID PowerXtend الى أجهزة الهواتف النقالة التي يتم استيرادها من العالم وخصوصاً من الشركة الصينية TCL CORPORATION.

8 - الشركة الاميركية GENIE ENERGY LTD.

الاتهام المسند اليها هو وجود فرع لها في اسرائيل يقوم باستكشاف البترول في هضبة الجولان المحتلة،

وقد أوصى المؤتمر بما يلي:

أ - تكليف المكتب الرئيسي بإعادة الاتصال بالشركة الأميركية المذكورة لتسوية وضعها في ضوء قواعد المقاطعة المقررة، وفي حال امتناعها عن الاستجابة يعرض موضوعها على المؤتمر القادم لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل لاتخاذ قرار بحظر التعامل معها.

ب - التأكيد على المكاتب الإقليمية ضرورة استطلاع رأي السلطات المختصة لديها حول حجم التعامل في البلاد العربية مع الشركة الأميركية المذكورة.

9 - الشركة البرازيلية GESPI AERONAUTICS:

الاتهام المسند اليها هو حصول الشركة الإسرائيلية: RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS على نسبة 40% من رأسمالها،

وقد أوصى المؤتمر بتكليف المكتب الرئيسي بمخاطبة مجلس السفراء العرب في البرازيل لتزويده بمعلومات رسمية عن الشركة البرازيلية المذكورة لعرضها على المؤتمر القادم لاتخاذ التوصية المناسبة بحقها.

10 - الشركتان الأميركيتان SMARTMATIC و UNISYS:

الاتهام المسند اليهما هو قيامهما باستعمال برامج أمن الكتروني إسرائيلي ضمن برامجهما الالكترونية،

وقد أوصى المؤتمر بالتأكيد على المكاتب الاقليمية ضرورة الايعاز الى السلطات المختصة لديها لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من عدم تسرب برامج أمن الكتروني اسرائيلي ضمن برامج الشركتين الأميركيتين المذكورتين.

الاتهام المنسوب اليها هو وجود مكتب لها في تل أبيب لتقديم المشورة حول الأمور الإدارية، التطور المستدام للشركات الاسرائيلية، وقد أوصى المؤتمر باعتبار وضع الشركة الأميركية المذكورة منتهياً عند هذا الحد في الوقت الحاضر.

12 - حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الاسرائيلي (BDS):

أوصى المؤتمر بما يلي:

أ - التأكيد على ضرورة التواصل بين المكاتب الاقليمية في الدول العربية لمقاطعة اسرائيل ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية العاملة في مجال مقاطعة اسرائيل.

ت - التأكيد على التنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الاسلامي للنظر في كيفية التعامل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مقاطعة اسرائيل.

ج - تكليف قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني سواء الفلسطينية والعربية أو العالمية المناصرة للحقوق العربية والفلسطينية ومتابعة أنشطتها وفعاليتها لتعزيز وتوثيق أنشطتها ومجالات عملها وما تحدثه من نتائج، وبناء قواعد بيانات لتوظيفها في عمل المقاطعة.

13 - توصية عامة:

بعد اطلاع المؤتمر على مجريات العمل وآليات التنسيق والتبادل القائمة بين المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية يوصي المؤتمر بضرورة تكثيف المكاتب الاقليمية لجهودها في التواصل مع الجهات الرسمية المختصة ببلادها بشأن الموضوعات المطروحة على ضباط الاتصال وجدول أعمال مؤتمر ضباط المقاطعة لاستطلاع آراء تلك الجهات الرسمية وموافاة المكتب الرئيسي بالرد على مذكراته واستفساراته في الآجال المعقولة بما يسهل اتخاذ القرارات وصياغة التوصيات الصادرة عن المؤتمر، كما يؤكد على أهمية تحديث نقاط الاتصال بالجهات المتخصصة المعنية في الدول العربية لتسهيل عمليات التواصل بين اجهزة المقاطعة.

2 - الشركة الفرنسية VILMORIN CLAUSE & CIE:

6 - الشركة الألمانية HEIDELBERG CEMENT:

7 - الشركة الصينية TCL CORPORATION:

11 - الشركة الأميركية BOSTON CONSULTING GROUP, INC.(BCG, INC:

المادة 2

ثانياً: بالنسبة للمؤتمر التاسع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية العربية لمقاطعة اسرائيل الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة ما بين 18 - 20 آب 2015، فقد اتخذ المؤتمر التوصيات المتعلقة بالمواضيع المطروحة التالية:

1 - الشركة الأميركية CEPHALON INC. وشركتها الفرعية الفرنسية CEPHALON:

الاتهام المسند اليها هو كونها شركة فرعية لشركة الأدوية الاسرائيلية: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD وقد أوصى المؤتمر بما يلي:

أ - حظر التعامل مع الشركة الأميركية المذكورة وشركتها الفرعية الفرنسية CEPHALON لميولهما الصهيونية لأنهما مملوكتين 100% من قبل شركة اسرائيلية مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقهما على أن يطبق الحظر بعد عام من تاريخه.

ووفقاً للمادة (75) من المبادئ العام للمقاطعة بشأن الأدوية التي يثبت عدم الاستغناء عنها، تكليف المكاتب الإقليمية الاتصال بالسلطات المختصة لديها لحصر منتجات هاتين الشركتين التي لا يوجد لها بديل وحصر استيرادها بوزارات الصحة في البلاد العربية.

ب - «يكليف المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية بتقديم معلومات حول منتجات الشركتين والاتصال باتحاد الصيادلة العرب للحصول على معلومات حول ما تنتجه الشركتان من أدوية ومدى استخدامها في الدول العربية وحجم المخزون منها في البلاد العربية وتحديد الأدوية البديلة لها».

الاتهام المسند اليها هو كونها فروعاً للشركة الاسرائيلية: :TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD، وقد أوصى المؤتمر بما يلي:

أ - حظر التعامل مع الشركات المذكورة لميولها الصهيونية مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها لكونها مملوكة للشركة الاسرائيلية TEVA على أن يطبق الحظر بعد عام من تاريخه.

ووفقاً للمادة (75) من المبادئ العام للمقاطعة بشأن الأدوية التي يثبت عدم الاستغناء عنها، تكليف المكاتب الاقليمية الاتصال بالسلطات المختصة لديها لحصر منتجات هذه الشركات التي لا يوجد لها بديل وحصر استيرادها بوزارات الصحة في البلاد العربية.

ب - يكلف المكتب الرئيس والمكاتب الإقليمية بتقديم معلومات حول منتجات الشركات والاتصال باتحاد الصيادلة العرب للحصول على معلومات حول ما تنتجه الشركات من أدوية ومدى استخدامها في الدول العربية وحجم المخزون منها في البلاد العربية وتحديد الأدوية البديلة لها.

3 - الشركة الأميركية KIM&ZOZI:

الاتهام المسند اليها هو كونها مملوكة لأشخاص اسرائيليين، وقد أوصى المؤتمر حظر التعامل مع الشركة الأميركية المذكورة لميولها الصهيونية مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها وإدراج العلامة التجارية IM&ZO ZI في القائمة السوداء باعتبارها إسرائيلية.

الاتهام المسند اليها هو قيامها بإدخال قطع اسرائيلية ضمن منتجاتها، وقد أوصى المؤتمر باعتبار وضع الشركة التركية المذكورة منتهياً عند هذا الحد في الوقت الحاضر.

5 - الشركة الأميركية MOROCCANOIL INC:

الاتهام المسند اليها هو كونها فرعاً للشركة الاسرائيلية MOROC

أ - حظر التعامل مع الشركة الأميركية المذكورة لميولها الصهيونية مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها لكونها شركة فرعية للشركة الاسرائيلية MOROCCANOIL ISRAEL LTD.

ب - الابقاء على العلامة التجارية MOROCCANOIL على القائمة السوداء لحين قيام الشركة اللبنانية «شركة نزيه التجارية» بتقديم وثيقة رسمية دولية تثبت ملكيتها للعلامة التجارية المذكورة.

6 - الشركة الفرنسية SAGEMCOM:

الاتهام المسند اليها هو وجود علاقات مخالفة لها مع الشركتين الإسرائيليتين HOT و RED BEND وقد أوصى المؤتمر باعتبار موضوع الشركة الفرنسية المذكورة منتهياً عند هذا الحد في الوقت الحاضر.

الاتهام المسند اليها هو مساهمة جهات اسرائيلية في رأسمالها، وقد أوصى المؤتمر بحظر التعامل مع الشركة الصينية المذكورة لكونها مملوكة من قبل الشركة الاسرائيلي KENON HOLDINGS بنسبة 50%، على أن يشمل الحظر علاماتها التجارية: CROSS HYBRID, QOROS 3 SEDA وESTATE.

لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة

على التصديق على التوصيات المتخذة في اجتماعي المؤتمر التسعين والتاسع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية العربية لمقاطعة اسرائيل، وذلك وفقاً للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، على ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.

بناءً عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

2 - فروع الشركة الاسرائيلية TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES:

- موناكو: THERAMEX S.A.M.

- إيطاليا: THERAMEX S.P.A.

- ألمانيا: RATIOPHARM

4 - الشركة التركية SONMEZ MAKINA OTOMOTIV ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI.:

CANOIL ISRAEL LTD وقد أوصى بما يلي:

7 - الشركة الصينية QOROS AUTOMOTIVE CO., LTD:

بيروت في 26/1/2017 أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل