المادة 1
يفوّض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد حنا بولص العميل صلاحية التوقيع على المعاملات التالية:
- المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية التي لا تتناول مبدأ عاماً.
- قرارات الإجازات الإدارية، والمرضية والإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر التابعة لصلاحية الوزير، بناءً على اقتراح رئيس الوحدة المختص.
- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
- الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم في لبنان وفقاً لأحكام المرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 .
- توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.