The whole text

قرار رقم 41 تاريخ 28/01/2017 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن والوظائف والحرف التالية باللبنانيين دون سواهم:

أ - الاجراء:

الاعمال الادارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة الاعمال والمهن والوظائف والحرف التالية:

الرئيس - العميد - المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - امين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط - الرتي - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - النادل - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات شرقية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - اعمال الكيل والمساحة - اعمال التجميل - الصيد البحري، وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن والوظائف والحرف واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لاشغالها.

ب - اصحاب العمل:

الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - الوساطة - التأمين - الاعمال الهندسية بمختلف انواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة - (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو حرفة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 28/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270053/article/2/