All legislation

قرار Decision No. 18 04/02/2017

تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
04/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 04/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير بالتوقيع على اوامر التحصيل بعد عرضها على الوزير.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ ممن يلزم.

4 شباط 2017 وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل