All legislation

قرار Decision No. 12 27/01/2017

إدخال قسم من العقار رقم 1375 من منطقة ميناء الحصن العقارية محافظة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
27/01/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 27/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على المرسوم رقم 3057 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم آلية التدخلات الميدانية الأثرية التي تقوم بها المديرية العامة للآثار في مجال الحفريات الوقائية والإنقاذية)،

بناء على المرسوم رقم 3058 تاريخ 12/3/2016 (دمج وإعادة دمج الآثار غير المنقولة في الأبنية والمنشآت المدنية الخاصة والعامة)،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء الواقع في المنطقة {B} من العقار رقم 1375 والمنطقة المصنفة {DP} من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت والذي يحتوي على بقايا لمدرجات ميدان سباق الخيل الأثري - الفترة الرومانية.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للآثار المكتشفة في هذا الجزء الواقع في المنطقة {B} من العقار رقم 1375من منطقة ميناء الحصن العقارية من دون موافقة المديرية العامة للآثار.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 27/1/2017 وزير الثقافة غطاس الخوري