المادة 1
أُدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء الواقع في المنطقة {B} من العقار رقم 1375 والمنطقة المصنفة {DP} من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت والذي يحتوي على بقايا لمدرجات ميدان سباق الخيل الأثري - الفترة الرومانية.
قرار Decision No. 12 27/01/2017
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على المرسوم رقم 3057 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم آلية التدخلات الميدانية الأثرية التي تقوم بها المديرية العامة للآثار في مجال الحفريات الوقائية والإنقاذية)،
بناء على المرسوم رقم 3058 تاريخ 12/3/2016 (دمج وإعادة دمج الآثار غير المنقولة في الأبنية والمنشآت المدنية الخاصة والعامة)،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أُدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء الواقع في المنطقة {B} من العقار رقم 1375 والمنطقة المصنفة {DP} من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت والذي يحتوي على بقايا لمدرجات ميدان سباق الخيل الأثري - الفترة الرومانية.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للآثار المكتشفة في هذا الجزء الواقع في المنطقة {B} من العقار رقم 1375من منطقة ميناء الحصن العقارية من دون موافقة المديرية العامة للآثار.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 27/1/2017 وزير الثقافة غطاس الخوري