إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكو شنكاي المسجل لدينا تحت الرقم 144/د تاريخ 13/1/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة بلعبة الكيوكوشنكاي المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي»، كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 . «نادي العهد الرياضي» - الاوزاعي
2 . «نادي السد الرياضي» - برج البراجنة
ب. محافظة جبل لبنان:
3 . «نادي الراية الرياضي» - برج البراجنة
4 . «نادي الرسالة الرياضي» - فرن الشباك
5 . «نادي ماسترز بودوكان - بئر العبد
ج. محافظة النبطية:
6 . «نادي البراعم الرياضي - النبطية
7 . «نادي الريف الرياضي» - النبطية
د. محافظة الجنوب:
6 . «نادي الهدى الرياضي» - حارة صيدا
ه. محافظة الشمال:
9 . «نادي التنشئة الرياضية» - طرابلس
10 . «نادي البيئة الرياضي» - طرابلس
11 . «نادي ابطال الميناء» - طرابلس
12 . «نادي أكستريم فيت» - الكورة
13 . «نادي يوندان الرياضي» - ببنين - عكار
يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للكاراتيه، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016.
ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش