قرار Decision No. 1 21/02/2017
ابطال المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017 ( نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 1
- Date
- 21/02/2017
- Official Gazette
- Issue 9, 23/02/2017, p. 803
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 1 تاريخ 21/02/2017
- Source
- Lebanese University
رقم المراجعة: 1/2017
المستدعون: السادة النواب: هادي حبيش ورياض رحال ونضال طعمه وخالد الضاهر وسليم بك كرم ونقولا غصن والدكتور نقولا فتوش وعماد الحوت وعاصم قانصوه ومروان فارس وايلي عون.
القانون المطلوب ابطاله: المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017 .
ان المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2017 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبرة، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر، ومحمد بسام مرتضى.
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى ابطال المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017، والمتعلق بالمادة 10 من القانون رقم 337، نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل، الصادر بتاريخ 8/6/1994، المعدلة بالمادة 38 من القانون 497/2003 - موازنة 2003 .
وسنداً الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
مع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس.
يقرر المجلس الدستوري بالإجماع تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 26 الصادر بتاريخ 10/2/2017، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.