All legislation

قرار Decision No. 35 02/02/2017

ترخيص «الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
02/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 632-633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 02/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 169/1/2016 تاريخ 20/7/2016 (المصادقة على النظام الأساسي «للاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي»)،

بناء على الكتاب المقدم من الهيئة التأسيسة المسجل برقم 138/د تاريخ 12/1/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس اتحاد للاعلاميين الرياضيين باسم «الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي».

مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للاتحاد من السادة:

وديع نعيم عبد النور - ابراهيم عمر مكداشي - سليم واصف عواضه - رياض احمد العيتاني - ايلي ميشال نصار - جلال ريمون البعينو - حسان حسين محي الدين - فادي جبرائيل سمعان - نجيب جورج القاعي - نمر عبدو جبر - يوسف سعيد يونس - اكرم حسن غصن.

المادة 3

على الاتحاد التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة.

المادة 4

العمل على ضم الاعلاميين الرياضيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية اللبنانية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش