All legislation

قرار Decision No. 36 03/02/2017

إضافة لعبة «الرماية بالبندقية الحرة (50م)» الى جمعية «نادي كسليك سبورت كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
03/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 633-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 03/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 184/1/2016 تاريخ 26/7/2016 (تحديد الشروط الفنية للعبة مصارعة الذراع)،

بناء على قرار الترخيص رقم 82/1/2015 تاريخ 11/5/2015 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدّم من الجمعية والمسجل تحت رقم 4380/د تاريخ 7/12/2016،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 10/1/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الرماية بالبندقية الحرة (50م)» الى ترخيص جمعية «نادي كسليك سبورت كلوب».

مركزها: صربا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «الرماية بالمسدس والرماية بالبندقية الحرة (50م)».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار؛ وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش