The whole text

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 In force

المادة 31

المادة 31

لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور أو تأجيره كلياً أو جزئياً إلا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها.

إذا تنازل المستأجر الأصلي عن المأجور وكان مرخصاً له بذلك صراحةً في عقد الإيجار الأساسي أو الممدد بحكم القانون، يستفيد المتنازل لهم من التمديد القانوني ويحلّون محل المستأجر الأصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك.

في حال التأجير الثانوي الكلي أو الجزئي بإذن المالك الصريح في العقد الأساسي أو الممدد، تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المالك والمستأجر الأصلي وتنتهي مدة الإيجار الثانوي بإنتهاء مدة الإيجار الأصلي.

تخضع الإجارة الثانوية المعقودة اعتباراً من 23/7/1992 لحرية التعاقد وفقاً لأحكام القانون رقم 159/92.

على المالك والمستأجر الأصلي أن يطلبا إدخال المستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستأجر الأصلي، لكي يكون للحكم الصادر بوجه المستأجر الأصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي، على أنه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر الأصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية أو خطأ أو إهمال هذا الأخير.

المادة 31 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270074/article/31/