All legislation

مرسوم Decree No. 151 17/02/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
151
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1054-1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 151 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناءً على كتاب السيد الياس ميشال عون المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1518/2030 تاريخ 29/6/2016 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد الياس ميشال عون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق