المادة 1
ضمت بلدية هيتلا الى اتحاد بلديات الدريب الغربي محافظة عكار.
مرسوم Decree No. 155 17/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9535 تاريخ 17/12/2012 (انشاء اتحاد بلديات الدريب الغربي)،
بناء على قرار بلدية هيتلا رقم 8/م ب تاريخ 9/7/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات الدريب الغربي رقم 50/م تاريخ 10/9/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية هيتلا الى اتحاد بلديات الدريب الغربي محافظة عكار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق