All legislation

مرسوم Decree No. 155 17/02/2017

ضم بلدية هيتلا الى اتحاد بلديات الدريب الغربي - محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
155
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 155 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9535 تاريخ 17/12/2012 (انشاء اتحاد بلديات الدريب الغربي)،

بناء على قرار بلدية هيتلا رقم 8/م ب تاريخ 9/7/2016،

بناء على قرار اتحاد بلديات الدريب الغربي رقم 50/م تاريخ 10/9/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية هيتلا الى اتحاد بلديات الدريب الغربي محافظة عكار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق