All legislation

مرسوم Decree No. 171 17/02/2017

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: «جمعية العمل التطوعي المدني جي في سي الايطالية" {GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE GVC} مركزه: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
171
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1055-1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 171 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 13529 تاريخ 10/8/2012 وتاريخ 22/9/2015 والمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم: «جمعية العمل التطوعي المدني جي في سي الايطالية» {GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE GVC} مركزه: فرن الشباك - قضاء بعبدا،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 10924/اع/و/وز تاريخ 3/12/2015،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية العمل التطوعي المدني جي في سي الايطالية»

مركزه: فرن الشباك - قضاء بعبدا - شارع سيدة المعونة - بناية جورج دياب - الطابق الرابع.

غايته: ان غايات «جمعية العمل التطوعي المدني جي في سي الايطالية» هي التدريب وارسال الافراد الى البلدان النامية بالاضافة الى نشر المعلومات والتوعية حول المشاكل الدولية مثل التخلف، والتعاون مع المنظمات والجمعيات التي تعمل في هذه المجالات.

تستطيع الجمعية ممارسة نشاطات من بينها على سبيل المثال:

-أنشطة التعاون في البلدان النامية، مع الموظفين المدربين والمؤهلين، وايضاً من خلال التدريب المهني والنهوض الاجتماعي على المستوى المحلي في البلدان النامية.

-المساعدة الفنية والادارة والتنظيم والمراقبة وتقييم انشطة التنمية والتدريب والتعليم والادارة او المبادرات المالية فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التعاون في مجال التنمية.

-وضع خطط التنمية ومشاريع التعاون الدولي في قطاعات معينة بناء على طلب مؤسسات وطنية ودولية، عامة او خاصة.

-تنفيذ وادارة انشطة وبرامج التدريب والتعليم والبحث ومبادرات زيادة التوعية حول مشاكل التخلف الدولية.

-تنظيم وتعزيز ونشر وتحليل مشاريع الإئتمانات الصغيرة، بالاضافة الى الندوات والدورات والمبادرات الرامية الى تعزيز الوعي وتنفيذ مشاريع الإئتمانات الصغيرة.

-وضع وتنفيذ وتمويل التدخلات الاساسية في حالات الطوارئ في البلدان النامية التي تضررت جراء المجاعة والكوارث الطبيعية او النزاعات المسلحة، فضلاً عن تقديم المساعدة لضحايا الحروب والمجاعة والعنف والكوارث الطبيعية وإنتهاكات حقوق الانسان.

يجوز للجمعية ايضاً تطوير وتنفيذ أي نشاط آخر مرتبط أو مكمل للأنشطة المحددة على انها مؤسساتية او تابعة لها.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثلة الفرع في لبنان: الآنسة ماريا غرازيا بريساتشو.

{GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE GVC}.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق