إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة طيران الشرط الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. {MEA} لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني، وهي عبارة عن تكاليف إنجاز المخطط التوجيهي لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وفقاً للعرض الفني والمالي المقدم من قبل «دار الهندسة - شاعر ومشاركوه»، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /675.000/ د.أ. أي ما يوازي /1.017.563.000/ل.ل. (فقط ملياراً وسبعة عشر مليوناً وخمسماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية) ويضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل