All legislation

مرسوم Decree No. 164 17/02/2017

قبول هبة مقدمة من شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. {MEA} لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
164
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1056-1057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 164 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة طيران الشرط الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. {MEA} لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني، وهي عبارة عن تكاليف إنجاز المخطط التوجيهي لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وفقاً للعرض الفني والمالي المقدم من قبل «دار الهندسة - شاعر ومشاركوه»، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /675.000/ د.أ. أي ما يوازي /1.017.563.000/ل.ل. (فقط ملياراً وسبعة عشر مليوناً وخمسماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية) ويضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل