المادة 1
قبلت الهبة المالية البالغة قيمتها /635.749.500/ ل.ل. (ستمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية) والمقدمة من مجلس النواب لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش.
مرسوم Decree No. 166 17/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المالية البالغة قيمتها /635.749.500/ ل.ل. (ستمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية) والمقدمة من مجلس النواب لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش.
تودع الهبة في حساب خزينة الجيش اللبناني لدى مصرف لبنان وفقاً لما يلي:
;ACCOUNT NAME: TRESORERIE DE L'ARME
ACCOUNT NO: 01 001 75006 1114 LBP
IBAN: LB35 0999 0000 0001 0017 5006 1114
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل