إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء - رئيس الهيئة العليا للاغاثة رقم 6/2017 تاريخ 18/1/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من شركة «المقدم هولدينغ» لصالح الهيئة العليا للاغاثة، والتي سبق ان ادخلت الى لبنان بموجب الاذنين الخاصين رقم 17 تاريخ 14/1/2017 ورقم 24 تاريخ 17/1/2017 وهي عبارة عن /16/ جهازاً لطرد الطيور /6/ منها ماركة LRAD -- 1000XI--G--SYS و/10/ ماركة LRAD--50
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
ئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل