إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدّمة في سفارة جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن /10/ أجهزة حاسوب محمول ماركة Lenovo، و/20/ مكيف كهربائي ماركة Gree /15/ منها بقوة /12000/BTU، و/5 بقوة /18000/BTU، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /30.200.000/ل.ل (فقط ثلاثون مليوناً ومئتا الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل