All legislation

مرسوم Decree No. 196 24/02/2017

قبول هبة مقدّمة من سفارة جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
196
Date
24/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 196 تاريخ 24/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدّمة في سفارة جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن /10/ أجهزة حاسوب محمول ماركة Lenovo، و/20/ مكيف كهربائي ماركة Gree /15/ منها بقوة /12000/BTU، و/5 بقوة /18000/BTU، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /30.200.000/ل.ل (فقط ثلاثون مليوناً ومئتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل