All legislation

مرسوم Decree No. 200 24/02/2017

قبول هبة مقدمة من السيدة غبرييلا عبود لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
200
Date
24/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 200 تاريخ 24/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيدة غبرييلا عبود لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان في المكسيك، وهي عبارة عن لوحتين زيتيّتين، الاولى بعنوان «جذوري» والثانية بعنوان «صور» وتقدر قيمتهما بحوالي /2.416.000/ل.ل. (فقط مليونان واربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل