All legislation

مرسوم Decree No. 125 17/02/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني عالٍ خاص في مزرعة بيت الشعار (قضاء المتن) بإسم «معهد راهبات العائلة المقدسة»

Type
مرسوم · Decree
Number
125
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1060-1061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 125 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2309 تاريخ 31/1/2000 ورقم 603 تاريخ 18/9/2014 ورقم 1987 تاريخ 7/5/2015 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مزرعة بيت الشعار (قضاء المتن) بإسم «معهد راهبات العائلة المقدسة»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9516/6 تاريخ 8/9/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد راهبات العائلة المقدسة» القائم على العقارات رقم 109 - 110 - 111 - 112 - 113 من منطقة مزرعة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن)،

كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المعلوماتية الادارية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية المختصة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

امانة السر الادارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

التنشيط الاجتماعي

التكميل

التكميلية المهنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

الارشاد الزراعي

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

ألغي في المعهد المذكور اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الادارة والتنظيم

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده