المادة 1
ضمت بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا في قضاء راشيا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 173 21/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 8140 تاريخ 18/5/2012 (انشاء اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا)،
بناء على قرار بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا رقم 61/2016 تاريخ 3/6/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات جبل الشيخ رقم 136/2016 تاريخ 23/6/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا في قضاء راشيا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق