All legislation

مرسوم Decree No. 173 21/02/2017

ضم بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا قضاء راشيا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
173
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1280-1281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 173 تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 8140 تاريخ 18/5/2012 (انشاء اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا)،

بناء على قرار بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا رقم 61/2016 تاريخ 3/6/2016،

بناء على قرار اتحاد بلديات جبل الشيخ رقم 136/2016 تاريخ 23/6/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا في قضاء راشيا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا - محافظة البقاع.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق