All legislation

مرسوم Decree No. 174 21/02/2017

ضم بلدية عابا - قضاء الكورة الى اتحاد بلديات الكورة محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
174
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 174 تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003 (إنشاء اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة)،

بناء على قرار بلدية عابا رقم 8/2016 تاريخ 25/7/2016،

بناء على قرار اتحاد بلديات الكورة رقم 87 تاريخ 17/12/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية عابا الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية عابا في قضاء الكورة الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق