إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 6552 تاريخ 21/3/1995 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمدينة صيدا)،
بناء على المرسوم رقم 11674 تاريخ 29/12/2003 (تعديل قسم من التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمدينة صيدا والشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 6552/95)،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/6/2016 - محضر رقم 23، وبتاريخ 14/9/2016 - محضر رقم 37،
بناء على قرار بلدية صيدا رقم 168 تاريخ 26/7/2016،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة صيدا في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا)، والمبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءاً متمماً له.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس