All legislation

مرسوم Decree No. 191 21/02/2017

تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة صيدا في منطقة الدكرمان العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
191
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1281-1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 191 تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 6552 تاريخ 21/3/1995 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمدينة صيدا)،

بناء على المرسوم رقم 11674 تاريخ 29/12/2003 (تعديل قسم من التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمدينة صيدا والشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 6552/95)،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/6/2016 - محضر رقم 23، وبتاريخ 14/9/2016 - محضر رقم 37،

بناء على قرار بلدية صيدا رقم 168 تاريخ 26/7/2016،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة صيدا في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا)، والمبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءاً متمماً له.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس