All legislation

مرسوم Decree No. 185 21/02/2017

قبول هبة مقدمة من بلدية الشويفات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
185
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 185 تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من بلدية الشويفات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مكتب أمن عاليه - مركز خلدة، وهي عبارة عن مولد كهربائي نوع Perkins قوة 15 KVA وتقدر قيمة الهبة بحوالي /10.500.000/ ل.ل. (عشرة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل