إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السادة نديم كريستيان هنري توتل، جبران حنا، سليم جعجع ووليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن
/5/ آليات وذلك وفقاً للجدول التالي:
النوع
تاريخ الصنع
رقم الشاسي
سيارة سياحية Kia Rio
2017
2017
سيارة سياحية Toyota Yaris
2017
سيارة سياحية Nissan Tiida
2016
2017
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /129.688.000/ ل.ل (فقط مائة وتسعة وعشرون مليوناً وستمائة وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية).
KNADM412BH6694242
سيارة سياحية Ford Focus Ambienne
WFOFC2KBOHLL89516
MHFB29F36H2000582
MNTBC2C90G6009884
فان مقفل Toyota Hiace
JTFHXO2P1GO109822
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل