All legislation

مرسوم Decree No. 186 21/02/2017

قبول هبة مقدمة من السادة نديم كريستيان هنري توتل، جبران حنا، سليم جعجع ووليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
186
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1285-1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 186 تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السادة نديم كريستيان هنري توتل، جبران حنا، سليم جعجع ووليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن

/5/ آليات وذلك وفقاً للجدول التالي:

النوع

تاريخ الصنع

رقم الشاسي

سيارة سياحية Kia Rio

2017

2017

سيارة سياحية Toyota Yaris

2017

سيارة سياحية Nissan Tiida

2016

2017

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /129.688.000/ ل.ل (فقط مائة وتسعة وعشرون مليوناً وستمائة وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية).

KNADM412BH6694242

سيارة سياحية Ford Focus Ambienne

WFOFC2KBOHLL89516

MHFB29F36H2000582

MNTBC2C90G6009884

فان مقفل Toyota Hiace

JTFHXO2P1GO109822

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل