إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 13482 تاريخ 5/11/1998 ورقم 4364 تاريخ 29/11/2000 ورقم 13492 تاريخ 4/10/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في جبيل (قضاء جبيل) بإسم «معهد الأبجدية - فرع ثانٍ»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الأبجدية للتوجيه والتعليم والإنماء المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10104/6 تاريخ 29/9/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لجمعية الأبجدية للتوجيه والتعليم والإنماء ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الأبجدية - فرع ثانٍ» القائم على العقار رقم 1442 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصين يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الكهرباء
الاطر المستوى
الامتياز الفني
الكهرباء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده