إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 17935 تاريخ 20/10/2006 ورقم 1398 تاريخ 18/2/2009 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في المحمرة (قضاء عكار) بإسم «المركز المهني التقني العالمي»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة إفتخار خليل عبدالله المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5122/6 تاريخ 6/4/2016 والمتضمن طلب انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة إفتخار خليل عبدالله المولودة سنة 1960 بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «المركز المهني التقني العالمي» القائم على العقار رقم 380 من منطقة المحمرة العقارية (قضاء عكار)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الادارة والتنظيم
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
رعاية الطفل
التكميل
التكميلية المهنية
امين خدمة بالمطعم
التكميل
التكميلية المهنية
يلغى في المعهد المذكور:
1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الميكانيك الصناعي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الكهرباء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية: بيع،انتاج
التنفيذ
البكالوريا الفنية
2 - اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية:
الاختصاص
صيانة المجوهرات
حفر وصب قوالب المجوهرات
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده