All legislation

مرسوم Decree No. 128 17/02/2017

الترخيص بإنشاء اختصاص في مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) بإسم «سبورتس أكاديمي سكول»

Type
مرسوم · Decree
Number
128
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1063-1064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 128 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 1285 تاريخ 8/1/2015 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم «سبورتس اكاديمي سكول»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زانة إلياس مينا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8336/6 تاريخ 15/7/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة زانة الياس مينا المولودة سنة 1963 بإنشاء اختصاص في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «سبورتس اكاديمي سكول» القائمة على العقار رقم 356 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

تسدي المدرسة التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الموسيقى

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده