All legislation

مرسوم Decree No. 129 17/02/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص في حوش الأمراء (قضاء زحلة) بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج - فرع زحلة»

Type
مرسوم · Decree
Number
129
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1064-1065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 129 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 2856 تاريخ 21/12/2009 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج - فرع زحلة»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هيام زهدي ملحس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9207/6 تاريخ 16/8/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة سنة 1932 بإنشاء اختصاصين في معهد فني بإسم «أميركان يونيفرسال كولدج - فرع زحلة» القائم على العقارين رقم 280 ورقم 283 من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة).

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصين يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده