المادة 1
رخص للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة سنة 1932 بإنشاء اختصاصين في معهد فني بإسم «أميركان يونيفرسال كولدج - فرع زحلة» القائم على العقارين رقم 280 ورقم 283 من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة).
مرسوم Decree No. 129 17/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 2856 تاريخ 21/12/2009 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) بإسم «اميركان يونيفرسال كولدج - فرع زحلة»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هيام زهدي ملحس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9207/6 تاريخ 16/8/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة سنة 1932 بإنشاء اختصاصين في معهد فني بإسم «أميركان يونيفرسال كولدج - فرع زحلة» القائم على العقارين رقم 280 ورقم 283 من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة).
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصين يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
فنون التجميل
التنفيذ
البكالوريا الفنية
اخصائي في التجميل
التكميل
التكميلية المهنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده