All legislation

مرسوم Decree No. 130 17/02/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «المؤسسة المهنية العاملية»

Type
مرسوم · Decree
Number
130
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1065-1066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 130 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 8460 تاريخ 8/1/1962 ورقم 576 تاريخ 28/12/2007 ورقم 5489 تاريخ 6/12/2010 ورقم 6398 تاريخ 24/9/2011 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «المؤسسة المهنية العاملية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العمل الاجتماعي المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3351/6 تاريخ 5/3/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجمعية العمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المؤسسة المهنية العاملية» القائم على العقارات رقم 991 - 992 - 993 - 994 - 995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مصاعد

التنفيذ

البكالوريا الفنية

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

حلواني

التكميل

التكميلية المهنية

امين خدمة بالمطعم

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده