All legislation

مرسوم Decree No. 182 21/02/2017

الترخيص بإنشاء مدرس فنية خاصة في العطشانة (قضاء المتن) بإسم «الاكاديمية العليا للموسيقى والفنون والعلوم»

Type
مرسوم · Decree
Number
182
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1287-1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 182 تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من البروفسور الأب الياس يوسف الكسرواني والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5707/6 تاريخ 7/5/2015 وتاريخ 1/7/2015 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في العطشانة (قضاء المتن) بإسم الأكاديمية العليا للموسيقى والفنون والعلوم)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للبروفسور الأب الياس يوسف الكسرواني المولود سنة 1949 بإنشاء المدرسة الفنية الخاصة بإسم «الأكاديمية العليا للموسيقى والفنون والعلوم) القائمة على العقار رقم 143 من منطقة العطشانة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه التالي:

1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الموسيقى

التنفيذ

البكالوريا الفنية

امانة السر الادارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

السولفيج الشرقي

النظريات الموسيقية الشرقية

التصوير الفوتوغرافي

رقص الصالونات

رقص لاتيني

الرقص الفولكلوري

الهارمونيا

الغناء الشرقي

الاملاء الموسيقي شرقي

الاملاء الموسيقي غربي

التأليف الموسيقي الشرقي

تاريخ الموسيقى الشرقية

ادارة الأوركسترا الشرقية

العزف على العود

العزف على البيانو

العزف على الكلافسان

العزف على الكمان الغربي

العزف على الكمان الشرقي

العزف على الفيولا

العزف على الفيولونسيل

العزف على الكونترباس

السولفيج الغربي

النظريات الموسيقية الغربية

رقص الباليه الكلاسيكي

رقص الجاز

رقص شرقي

رقص الكلاكيت

الرقص المعاصر

الرقص الإيقاعي

الرقص الشارعي

فني في التمثيل المسرحي

تقنيات فنون الاخراج المسرحي

اعداد برامج وتنظيم الحفلات

فني في الاعلان والتسويق

تركيب وصيانة اجهزة كمبيوتر

الطباعة على الكمبيوتر

فني في هندسة الصوت

العزف على الكلارينيت

العزف على الغيتار

العزف على الاورغ الكهربائي

العزف على الاورغ قساطل هوائية

العزف على الاكورديون

العزف على المندولين

العزف على القرب cornemuse

العزف على الباسون

العزف على الأوبوا

العزف على الكور

العزف على الساكسهورن

العزف على الدرامس

العزف على الكزيلوفون

العزف على الميتاروفون

العزف على التمبال

العزف على الفيبرافون

العزف على الترونبون

العزف على الترونبون ذي المجرى الهوائي

العزف على البيستون

العزف على القانون

العزف على الرباب

العزف على الرق

مصلح آلات الصوت

الكتابة الموسيقية على الكمبيوتر

ماكياج

الديكور العام

الرسم الفني

الرسم على الزجاج

الصباغة والرسم على القماش

تصنيع الفخار

الرسم على الفخار

تصنيع الاجراس

التجميل الكنسي

الحفر على الزجاج

تصنيع وتزيين السيراميك

لغة فرنسية

لغة ايطالية

لغة انكليزية

لغة اسبانية

لغة المانية

لغة سريانية

لغة عربية

لغة صينية

لغة يونانية

امانة سر تنفيذية

محاسب عام

مساعد مسك الدفاتر

حجز وبيع تذاكر سفر

العزف على الناي

العزف على الطبلة

العزف على الكاتم

العزف على التوبا

نجارة آلات موسيقية (lutherie)

كونتربوان

تاريخ الموسيقى الغربية

الفوغ (Fugue)

إدارة الأوركسترا الغربية

علم الصوت والتمرن على الغناء الغربي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده