All legislation

مرسوم Decree No. 131 17/02/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في المنيه (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «معهد العبير الفني»

Type
مرسوم · Decree
Number
131
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1066-1067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 131 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 8526 تاريخ 18/7/2012 ورقم 1283 تاريخ 8/1/2015 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في المنيه (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «معهد العبير الفني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبية الشياح والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7340/6 تاريخ 15/6/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة عبية شحادة الشياح المولودة سنة 1963 إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد العبير الفني» القائم على العقارين رقم 1201 ورقم 1199 من منطقة المنيه العقارية (قضاء المنيه - الضنيه)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

مصور اشعة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الكتروميكانيك

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المعلوماتية الادارية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الكهرباء

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الادارة والتنظيم

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

ميكانيك السيارات

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكييف الهواء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكتروتكنيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مراقب صحي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

ميكانيكي محرك

التكميل

التكميلية المهنية

الارشاد الزراعي

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده