إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة، المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الرئيس سعد رفيق الحريري لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد عرسال الفني، وهي عبارة عن تجهيزات، تقدر قيمتها بحوالي /107.925.53/ د.أ. (مئة وسبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون دولاراً أميركياً وثلاثة وخمسون سنتاً) أي ما يوازي /162.697.000/ ل.ل. (مئة وإثنان وستون مليوناً وستمائة وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل