إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من جمعية التعاضد الريفي ممثلة برئيسها علي عادل عسيران لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن عقارين في منطقة شوكين العقارية الأول برقم 215 ومساحته /1074/ متراً مربعاً والثاني برقم 216 ومساحته /1040/ متراً مربعاً، وذلك لتشييد بناء اضافي لمدرسة شوكين الرسمية وتوسعة ملاعب المدرسة القائمة حالياً على العقار رقم 221، شرط ان يتم هذا العمل خلال مهلة سنتين كحد اقصى والا تعود الأرض الى مالكتها ويعتبر التنازل بحكم الملغى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل