All legislation

مرسوم Decree No. 192 21/02/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في سعدنايل (قضاء زحلة) باسم «مدرسة سعدنايل»،

Type
مرسوم · Decree
Number
192
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 192 تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية كياني والمسجل بالرقم 4487/12 تاريخ 21/6/2016 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في سعدنايل (قضاء زحلة) باسم «مدرسة سعدنايل»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية كياني مركزها ميناء الحصن - بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2816/ من منطقة سعدنايل العقارية ملك السيد خليل محمد خير الدين باسم «مدرسة سعدنايل».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده