المادة 1
أجيز لجمعية كياني مركزها ميناء الحصن - بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، وتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، في بر الياس (قضاء زحلة) على العقار رقم /3466/ من منطقة بر الياس العقارية ملك السيدة إسراء ابراهيم عكر باسم «مدرسة النهرية»
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.