المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من السفارة الصينية لصالح وزارة الإعلام - المديرية العامة للإعلام - الوكالة الوطنية للإعلام، وهي عبارة عن /17/ جهاز حاسوب محمول ماركة Lenovo.
مرسوم Decree No. 188 21/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من السفارة الصينية لصالح وزارة الإعلام - المديرية العامة للإعلام - الوكالة الوطنية للإعلام، وهي عبارة عن /17/ جهاز حاسوب محمول ماركة Lenovo.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل