All legislation

مرسوم Decree No. 189 21/02/2017

تجديد الترخيص لشركة «الشبكة الدولية للإرسال ش.م.ل.» (صوت الحرية) بمؤسسة اذاعية من الفئة الأولى

Type
مرسوم · Decree
Number
189
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 189 تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص لشركة الشبكة الدولية للإرسال بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 165 تاريخ 28/9/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015 ورقم 6 تاريخ 2/2/2017،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام، والإتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 لشركة الشبكة الدولية للإرسال ش.م.ل. (صوت الحرية) بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى، على ان تمارس عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 165 تاريخ 28/9/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015 ورقم 6 تاريخ 2/2/2017 لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح