إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 735 تاريخ 15/5/2006 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تعاون مالي مع الحكومة الفدرالية الالمانية (مشروع مياه الغدير)،
بناء على موافقة مجلس بلدية عين عنوب بموجب القرار رقم 16/2016 تاريخ 4/4/2016 ومجلس بلدية بشامون بموجب القرار رقم 156 تاريخ 6/4/2016
بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجلس بلدية سرحمول وبلدية عرمون الحاصلة استنادا الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والاعمار رقم 1277/1 تاريخ 30/3/2016 دون ان يرد منهما أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 696/2016/أ تاريخ 20/10/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطات الضخ العائدة للمجاري الصحية ضمن مشروع انشاء مجاري الصرف الصحي الرئيسية وانظمة الجمع التابعة لها في منطقة الغدير (محافظة جبل لبنان - قضائي عاليه وبعبدا) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعدالدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل