المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي في منطقة سفينة القيطع العقارية (محافظة عكار - قضاء عكار) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 232 24/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون المعجل رقم 34 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية سفينة القيطع الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 1026/1 تاريخ 10/3/2016 دون ان يرد منه أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والأعمار رقم 410 /2016/أ تاريخ 16/6/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي في منطقة سفينة القيطع العقارية (محافظة عكار - قضاء عكار) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
يستملك قسم من العقار رقم 113 من منطقة سفينة القيطع لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين رقمه على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل