All legislation

علم وخبر Notice of association No. 361 22/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التألق والنجاح» مركزها: بتلون - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
361
Date
22/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 361 تاريخ 22/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التألق والنجاح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16985 تاريخ 8/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية التألق والنجاح»

مركزها: بتلون - حي الشريفة - العقار رقم 801 - فوق الطريق العام - مقابل دار البلدة - ملك رمزي البيطار ومي ابي صالح - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - نشر التربية والتعليم في المجتمع.

2 - إقامة ندوات إجتماعية وصحية وتربوية.

3 - إنماء القرى بإنشاء المدارس والمعاهد وفقاً لبرامج متطورة والتقليل من النزوح الى المدن.

4 - إقامة وإدارة المعاهد والمدارس التربوية في سبيل تقديم خدمات التعليم والتثقيف والتربية وإعداد أجيال مثقفة على أسس وأساليب وبرامج التعليم الحديثة.

5 - إقامة دورات وندوات تربوية ونشاطات ترفيهية وتثقيفية من أجل تطوير التعليم.

6 - إنشاء المكتبات الحديثة وتشجيع الشباب على المطالعة والأبحاث والإستفادة من المعلوماتية وإستثمارها لغايات مفيدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سناء سليم بو صالح

رمزي سعيد البيطار

مي سليم ابي صالح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سناء سليم بو صالح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق