إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 2685 تاريخ 19/9/1992 ورقم 17953 تاريخ 30/10/2006 (المتعلقين بإنشاء معهد فني خاص في منطقة جبيل (قضاء جبيل) بإسم «معهد الأبجدية - الفرع الأول»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة: يوسف الحداد، سمير الحداد، سامي الحداد، سلوى الحداد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10103/6 تاريخ 29/9/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) بإسم «معهد الأبجدية - الفرع الأول»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسادة: يوسف الحداد المولود سنة 1933 وسمير الحداد المولود سنة 1938 وسامي الحداد المولود سنة 1940 وسلوى الحداد المولودة سنة 1935 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الأبجدية - الفرع الأول» القائم على العقار رقم 522 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد:
1- التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
السياحة والسفر
التنفيذ
البكالوريا الفنية
2-التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
علوم السياحة والسفر
رقص شرقي
الرقص الفولكلوري
الرقص المعاصر
تقنيات القيادة الكشفية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده