All legislation

مرسوم Decree No. 132 17/02/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في جبيل (قضاء جبيل) بإسم «معهد الأبجدية - الفرع الأول»

Type
مرسوم · Decree
Number
132
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1067-1068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 132 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 2685 تاريخ 19/9/1992 ورقم 17953 تاريخ 30/10/2006 (المتعلقين بإنشاء معهد فني خاص في منطقة جبيل (قضاء جبيل) بإسم «معهد الأبجدية - الفرع الأول»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة: يوسف الحداد، سمير الحداد، سامي الحداد، سلوى الحداد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10103/6 تاريخ 29/9/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) بإسم «معهد الأبجدية - الفرع الأول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسادة: يوسف الحداد المولود سنة 1933 وسمير الحداد المولود سنة 1938 وسامي الحداد المولود سنة 1940 وسلوى الحداد المولودة سنة 1935 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الأبجدية - الفرع الأول» القائم على العقار رقم 522 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد:

1- التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

السياحة والسفر

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2-التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

علوم السياحة والسفر

رقص شرقي

الرقص الفولكلوري

الرقص المعاصر

تقنيات القيادة الكشفية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده